بحار الأنوار · رقم ٦
⟨لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 322 · باب 11 الرضاع و أحكامه