بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنْ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ⟩
تَخَيَّرُوا لِلرَّضَاعِ كَمَا تَتَخَيَّرُونَ لِلنِّكَاحِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 323 · باب 11 الرضاع و أحكامه