بحار الأنوار · رقم ١١
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ هُنَّ يَشْرَبْنَ الْخَمْرَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 323 · باب 11 الرضاع و أحكامه