بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا وَ لَا الَّتِي ابْنَتُهَا وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 323 · باب 11 الرضاع و أحكامه
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا وَ لَا الَّتِي ابْنَتُهَا وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 323 · باب 11 الرضاع و أحكامه