⟨صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنْهُ عليه السلام⟩
مِثْلَهُ.
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فِي وَجْهِ النِّكَاحِ فَقَطْ وَ قَدْ يَحِلُّ مِلْكُهُ وَ بَيْعُهُ وَ ثَمَنُهُ إِلَّا فِي الْمُرْضِعِ نَفْسِهَا وَ الْفَحْلِ الَّذِي اللَّبَنُ مِنْهُ فَإِنَّهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَ الْأَبَوَيْنِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُمَا وَ لَا مِلْكُهُمَا مُؤْمِنَيْنِ كَانَا أَوْ مُخَالِفَيْنِ وَ الْحَدُّ الَّذِي يُحَرِّمُ بِهِ الرَّضَاعُ مِمَّا عَلَيْهِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ دُونَ كُلِّ مَا رُوِيَ فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ قَوَّى الْعَظْمَ وَ هُوَ رَضَاعُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ عَشَرَةُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مُحَرَّرَاتٍ مُرْوِيَاتٍ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَ قَدْ رُوِيَ مَصٍّ وَ مَصَّتَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 324 · باب 11 الرضاع و أحكامه