بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨قب، المناقب لابن شهرآشوب عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 324 · باب 11 الرضاع و أحكامه