بحار الأنوار · رقم ٢٣
⟨وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيهِنَّ وَ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 325 · باب 11 الرضاع و أحكامه