بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قُلْتُ⟩
الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَةٍ قَالَ نَعَمْ حَلَّ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 326 · باب 12 التحليل و أحكامه