بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَكُونَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 328 · باب 13 وطء الصبية و ما يترتب عليه