بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِيَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ قَالَ الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 329 · باب 14 أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد