بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ نَبِيذٍ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 329 · باب 14 أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد