بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
قُلْتُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَيَجُوزُ طَلَاقُ أَبِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَى الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 330 · باب 14 أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد