بحار الأنوار · رقم ٩
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع، قَالَ:⟩
قُلْتُ الصَّبِيُّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 331 · باب 14 أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد