بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُ ابْنَتِي وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 331 · باب 14 أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد