الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ١١

د، العدد القوية مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ الشِّيعِيُّ غَيْرُ التَّارِيخِيِّ قَالَ:

لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ النِّسَاءِ وَ أَنْ يَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِيداً فَمَنَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ الصَّحَابَةُ وَهَبُوا أَنْصِبَاءَهُمْ فَقَبِلَ وَ أَعْتَقَهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ قَالَ عليه السلام.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 331 · باب 14 أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.