بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الِابْنَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا دَامَتْ بِكْراً فَإِذَا صَارَتْ ثَيِّباً فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا وَ إِذَا كَانَتْ بِكْراً وَ كَانَ لَهُ أَبٌ
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 331 · باب 14 أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد