بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنِ أُخْتِهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ شَيْئاً مِمَّنْ يَمْلِكُهُ عَتَقَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 332 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم