بحار الأنوار · رقم ٥
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا مِنَ الْجَدِّ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 332 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا مِنَ الْجَدِّ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 332 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم