الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٦

قَالَ:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ فَيَطَؤُهَا إِذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ هِيَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً فَيُقَوِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ يَرُدُّ الْقِيمَةَ عَلَى ابْنِهِ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 333 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.