بحار الأنوار · رقم ١١
⟨ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام⟩
أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أَوْ يَسْتَبِينَ حَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 334 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم