بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِحُ أَوْ نَكَحَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 334 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم