بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 334 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم