بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 336 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم