الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٢١

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتِ الْأُولَى عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ فِيهِ بِجَارِيَتِهِ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ يَمُوتَ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 336 · باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.