بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ كَانَ النِّكَاحُ شَيْئاً وَاجِباً إِلَى أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 338 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق