بحار الأنوار · رقم ٥
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 339 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق