بحار الأنوار · رقم ٨
⟨شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام⟩
فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَكَ غُلَامَكَ نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَوَّجَ غَيْرَ غُلَامِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ حَتَّى يُبَاعَ فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 340 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق