بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْبَصْرِيُ⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إِلَى وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَكَمَا لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ فَكَذَلِكَ لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 340 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق