بحار الأنوار · رقم ١١
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 340 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق