بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا مَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 340 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق