بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا عِتْقُهَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 341 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق