بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⟩
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أَمَةً لِرَجُلٍ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الْمَوْلَى.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 341 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق