بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨مكا، مكارم الأخلاق عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ يَرْفَعُهُ قَالَ:⟩
إِنَّ سَلْمَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَنِيَّةً فَدَخَلَ فَإِذَا الْبَيْتُ فِيهِ الْفُرُشُ فَقَالَ إِنَّ بَيْتَكُمْ لَمُحَرَّمٌ إِذْ قَدْ تَحَوَّلَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ فَإِذَا جَارِيَةٌ مُخَتَّمَةٌ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا لِفُلَانَةَ امْرَأَتِكَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً لَا يَأْتِيهَا ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 342 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق