بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ لَا وَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ثُلُثَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 342 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق