بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨قَالَ مُحَمَّدٌ⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 342 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق
⟨قَالَ مُحَمَّدٌ⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 342 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق