بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً فَوَجَدَ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ وَ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ قَالَ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 343 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق