الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٣٠

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

لَا يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 343 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.