بحار الأنوار · رقم ٣١
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
تُتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةُ وَ لَا الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 343 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق