بحار الأنوار · رقم ٣٤
⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حُرَّةً وَ أَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 344 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق