بحار الأنوار · رقم ٣٥
⟨وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً فَإِنَّهَا تَخْدُمُ أَهْلَهَا نَهَاراً وَ تَأْتِي زَوْجَهَا لَيْلًا وَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنْ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا لَيْلًا فَلَا نَفَقَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 344 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق