بحار الأنوار · رقم ٣٨
⟨كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَرَّ عَلَيْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا قَيْنُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْقَيْنُ قَالَ الْحَدَّادُ قَالَ أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ عَلَى أَنْ تُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ خِرْبِزَةً چَاشْتُهُ خِرْبِزَةٌ يَعْنِي الْبِطِّيخَ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُرْوَى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَوْ أُهْدِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَسَأَلَهَا أَ فَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ فَقَالَتْ مَشْغُولَةٌ فَأَرْسَلَ فَاشْتَرَى بُضْعَهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 345 · باب 16 أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق