بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ:⟩
مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَى عَهْدِي فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِي وَ ظَلَمْتَ أَمَتِي فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا.
السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 349 · باب 17 المهور و أحكامها