بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨ع، علل الشرائع وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ يَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ دُونَهَا لِذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 350 · باب 17 المهور و أحكامها