بحار الأنوار · رقم ٢٣
⟨وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص⟩
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَكَيْفَ الْهِبَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.
أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 351 · باب 17 المهور و أحكامها