بحار الأنوار · رقم ٢٩
⟨وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 352 · باب 17 المهور و أحكامها