بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 354 · باب 17 المهور و أحكامها