بحار الأنوار · رقم ٤٦
⟨سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 356 · باب 17 المهور و أحكامها