بحار الأنوار · رقم ٥٧
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ وَ الَّذِينَ يَعْفُونَ عَنْهُ الصَّدَاقَ أَوْ يَحُطُّونَ عَنْهُ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 358 · باب 17 المهور و أحكامها