بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
فِي رَجُلٍ دَلَّسَتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا فَقَضَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْمَهْرَ وَ لَا يَكُونَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ.
مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 364 · باب 18 التدليس و العيوب الموجبة للفسخ