بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
فِي كِتَابِ عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْ بِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 365 · باب 18 التدليس و العيوب الموجبة للفسخ